الحر العاملي
105
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 668 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل ، هل يصلح له الخاتم الذّهب ؟ قال : لا . أقول : ويأتي ما يدلّ على جوازه للنّساء والصّبيان . [ 669 ] 12 - روي : أنّ أبا جعفر عليه السّلام استرخت أسنانه فشدّها بالذّهب . [ 670 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الثّنيّة تنفصم ، أيصلح أن تشبّك بالذّهب وإن سقطت يجعل مكانها ثنيّة شاة ؟ قال : نعم ، إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاة بعد أن تكون ذكيّة . [ 671 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يسقط سنّه فأخذ سنّ انسان ميّت فيجعله مكانه ، قال : لا بأس . الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يجوز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذّكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع به في غير الصّلاة إلَّا الكلب والخنزير . [ 672 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن لباس الفرّاء والسّمور ( 1 ) والفنك ( 1 ) والثّعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس بذلك . [ 673 ] وروي : أمّا لحوم السّباع من الطَّير والدّوابّ فإنّا نكرهه وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا ( 1 ) تصلَّون فيه . [ 674 ] وروي : أنّه لا بأس بركوب جلود السّباع .
--> [ 668 ] الوسائل 3 : 301 / 10 [ 669 ] الوسائل 3 : 302 / 1 [ 670 ] الوسائل 3 : 302 / 2 [ 671 ] الوسائل 3 : 302 / 4 [ 672 ] الوسائل 3 : 255 / 1 ( 1 ) السّمور : دابّة معروفة يتّخذ من جلدها فراء مثمّنة تكون بلاد التّرك ( الجمع : سمر ) ( 1 ) الفنك : دويبة برّية غير مأكولة اللَّحم يؤخذ منها الفرو ( الجمع : فنك ) [ 673 ] الوسائل 3 : 256 / 3 و 4 ( 1 ) رض : شيئا بها [ 674 ] الوسائل 3 : 256 / 5